مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : يجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم وإن لم يجز لهما قراءتهما وفي النهاية : لا يجوز للحائض أن تسجد.
وقال ابن الجنيد : فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود وإن كان غير طاهر تيمّم وهذان القولان يدلّان على اشتراط الطهارة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٦٩ ).
( الى أن قال ) :
الفصل الخامس : في الأفعال المندوبة
مسألة ١ : اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس فالمفيد رحمهالله تعالى جعلها أربعا وتسعين تكبيرة ( الى ان قال ) :
وأبو جعفر الطوسي رحمهالله جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير القيام إلى الثالثة وجعل القنوت في كلّ ثانية تكبيرة ، قال الشيخ أبو جعفر : وهذا القول كان يفتي به شيخنا رحمهالله قديما ثمّ عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك ، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الأوّل أولى لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا هذا قول الشيخ أبي جعفر ، وبالأوّل أفتى علي بن بابويه.
وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى رحمهالله لانّه قال في الجمل : فاذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفّيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي انّه يكبّر للقنوت ، وهذا إشعار منه بالمصير الى خيرة المفيد.
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج وسلّار وابن إدريس إلى قول الشيخ وهو الأقوى عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ).
مسألة ٢ : المشهور في تسبيح الزهراء عليهاالسلام تقديم التكبير ثمّ التحميد ، ثمّ التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة ، وسلّار وابن البرّاج وابن إدريس.