responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 54

قامت الصلاة حرم الكلام إلّا بما يتعلّق بالصلاة من تقدّم إمام أو تسوية صفّ لما رواه ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان [١].

وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام [٢]. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٣٦ ـ ١٣٧ ). ( الى أن قال ) :

الباب الثاني

في أفعال الصلاة وتروكها

وفيه فصول : ( الى أن قال ) :

الفصل الثاني : في القراءة

مسألة ١ : المشهور انّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية ، والأوّليتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والاستبصار ، وهو اختيار السيّد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، وابن البرّاج وابن إدريس.

وللشيخ رحمه‌الله تعالى قول آخر ان الواجب الحمد ، وأمّا السورة فإنّها مستحبّة غير واجبة ، اختاره في النهاية ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٤٢ ).

مسألة ٢ : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة


[١] الوسائل : ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٧.

[٢] الوسائل : ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٥.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست