responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 52

وعن عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٦ ـ ٩٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في المبسوط : المرأة الحرّة يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها الى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهر القدمين وان سترته كان أفضل ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن ، العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٧ ـ ٩٨ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت عورته في الصلاة ، وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كلّه.

وقال ابن الجنيد : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بأنّه وجد ملزوم الإعادة في الوقت فثبت اللزوم ( اللازم ، خ ل ) أما وجود الملزوم فلأنّ الستر إن كان شرطا للصلاة وقد انتفى فتنتفي الصلاة ، لكن المقدم حقّ إجماعا فيثبت التالي ، وهو عدم الصلاة فيبقى في عهدة التكليف ، أمّا خارج الوقت فإنّه يكون قضاء وهو إنما يثبت بأمر جديد مغاير لأمر التكليف به ابتداء. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩٩ ـ ١٠٠ ).

( الى أن قال ) :

الفصل الخامس : في الأذان والإقامة [٢]

مسألة ١ : أوجب الشيخان رحمهما‌الله تعالى الأذان والإقامة في صلاة الجماعة واختاره ابن البرّاج ، وابن حمزة وأوجبهما السيّد المرتضى رحمه‌الله في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة الجماعة في سفر أو حضر ( الى أن قال ) :


[١] الوسائل : ج ٣ ص ٢٩٨ باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث ٦.

[٢] لم ينقل العلّامة رحمه‌الله في الفصل الرابع وهو ( في المكان ) فتوى عن ابن الجنيد رحمه‌الله.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست