مسألة ١ : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البرّاج : الأوّل وقت المختار ، والآخر وقت المعذور.
وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأوّل وقت الفضيلة والثاني ( الآخر ، خ ل ) وقت الاجزاء. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤ ).
مسألة ٢ : واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيّد المرتضى : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر ، وهو اختيار ابن الجنيد وسلّار وابن إدريس وابن زهرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩ ـ ١٠ ).
مسألة ٣ : آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب اليه السيّد المرتضى في