responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 46

كتاب الصلاة

الباب الأول

في المقدّمات

( الى قوله ) وفيه فصول :

الأوّل : في الأوقات

مسألة ١ : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البرّاج : الأوّل وقت المختار ، والآخر وقت المعذور.

وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأوّل وقت الفضيلة والثاني ( الآخر ، خ ل ) وقت الاجزاء. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٤ ).

مسألة ٢ : واختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيّد المرتضى : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى العصر ، وبالغروب ينقضي وقت العصر ، وهو اختيار ابن الجنيد وسلّار وابن إدريس وابن زهرة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٩ ـ ١٠ ).

مسألة ٣ : آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب اليه السيّد المرتضى في

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست