responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 44

الصلاة في الثوب النجس وبين نزعه ، لرواية علي بن جعفر الصحيحة ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا [١].

ولأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخيّر ، وهو قول ابن الجنيد فإنّه قال : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحبّ اليّ من صلاته عريانا. ( المختلف : ج ١ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، فان قصد بذلك الدم النجس وأنّ تلك الإزالة تطهّره فهو ممنوع ، ( الى أن قال ) :

احتج ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٣ ).

الفصل الثالث : في الأواني والجلود

مسألة ١ : إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب ، هذا هو المشهور بين علمائنا.

وقال ابن الجنيد : يغسل سبع مرّات ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد : بأنّه أنجس من الفأرة ويغسل الإناء لها سبع مرّات ، والجواب : المنع من الثانية ، ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٥ ).

مسألة ٢ : المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أوّل مرّة.

وقال ابن الجنيد : بالتراب أو ما يقوم مقامه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٩٧ ).

مسألة ٣ : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد ، فإنّه قال : يطهر


[١] الوسائل : ج ٢ ص ١٠٦٧ باب ٤٥ من أبواب النجاسات حديث ٥.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست