responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 42

باب

النجاسات وأحكامها

( إلى قوله ) : وفيه فصول :

الأوّل في أصنافها

مسألة ١ : وفي أبوال البغال والحمير والخيول وأرواثها قولان ( الى ان قال ) :

وفي أصحابنا من قال : البغال والحمير والدوابّ وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره ، وهذا كما اختاره في كتابي الأخبار وقال في النهاية : يجب إزالتها وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٥٧ ).

مسألة ٢ : المشهور انّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صبّ الماء عليه من غير عصر حتّى أنّ السيّد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسته.

وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس ( الى قوله ) :

احتجّ ابن الجنيد : بما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام أنّ عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لانّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [١] ، ولانّه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ).

مسألة ٣ : الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا وقد رواه ابنا بابويه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقد رويناه نحن أوّلا في المسألة السابقة [٢]. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٦٠ ).

مسألة ٤ : المشهور عندنا طهارة المذي ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وابن بابويه وجمهور علمائنا.


[١] الوسائل : ج ٢ ص ١٠٣ باب ٣ من أبواب النجاسات حديث ٤.

[٢] تقدم ذكر موضعها آنفا فراجع.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست