responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 366

فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه ، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط [١].

وفي رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه‌السلام : قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة [٢].

وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب من برّ ودية كلب الأهل قفيز من تراب [٣]. ( المختلف : ص ٨١٥ ـ ٨١٦ ).

الفصل السابع

في اللواحق

مسألة ١ : قال الصدوق في المقنع : في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ، وقال ابن الجنيد : وسواء في ذلك ذكر الصبي إذا لم يبلغ والعنين والخنثى المحكوم بأنّه رجل فان كان محكوما بأنّه امرأة كان فيه ثلث الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٦ ).

مسألة ٢ : قال الصدوق في المقنع : في ذكر العنين الدية ، وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٦ ).

مسألة ٣ : قال أبو الصلاح : وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرّا أو عبدا مسلما أو ذمّيا ذكرا كان أو أنثى فعلى وليّهما الدية ( الى أن قال ) :

وعبارة ابن الجنيد هنا حسنة فإنّه قال : ولو جنى عبد لرجل على رجل كانت جنايته في رقبته ، ولو مات الجاني قبل القصاص منه لم يجب على سيّده قود ولا دية ولا قيمة ، مع أنّه قال :

وإذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته كان الخيار الى سيده إن شاء فداه


[١] الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٣.

[٢] الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ١.

[٣] الوسائل : ج ١٩ ص ١٦٧ باب ١٩ من أبواب ديات النفس حديث ٢.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست