responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 356

قرابته من المسلمين فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها واصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثمّ انظر ، فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أخذ له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدية ، الحديث [١] وفي سلمة ضعف فالأولى الاعتماد على الشهرة. ( المختلف : ص ٧٨٦ ـ ٧٨٧ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : لا يتحمّل العاقلة في الجراح إلّا الموضّحة فصاعدا ، فامّا ما كان دون ذلك فإنّه على الجارح نفسه ، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٧ ).

مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شي‌ء ألزمه ( الزم ، خ ل ) في ماله خاصّة الدية ، وبه قال سلّار وأبو الصلاح ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا يدخل الجاني في ضمان دية من قتله خطأ مع عاقلته فان عدمت عاقلته وكان ذا مال قام مقامهم كما كانوا يؤدّونها عنه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٨ ).

الفصل الثاني

فيما يثبت به القتل

مسألة ١ : اختلف الشيخان في عدد القسامة في قتل الخطأ فقال الشيخ في النهاية : وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك ، وكذا قال في المبسوط والخلاف وادّعى فيه إجماع الطائفة وأخبارهم وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة.

وقال المفيد رحمه‌الله : انّه يثبت بخمسين يمينا وتبعه سلّار وهو اختيار ابن


[١] الوسائل : ج ١٩ ص ٣٠٠ باب ٢ من أبواب العاقلة حديث ١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست