responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 354

كتاب القصاص والديات

وفيه فصول :

الأوّل

في أقسام القتل

مسألة ١ : المشهور عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود والدية إنّما تثبت صلحا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية ، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود ، كان الخيار إلى الولي ، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بهذا له ، وكذلك القول في جراح العمد وليس عفو الوليّ والمجني عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٣ ).

مسألة ٢ : لا خلاف في انّه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي مائة إجماعا ، وإنّما الخلاف في الأسنان فقال الشيخان وابن الجنيد والصدوق : انّها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر وثلاثون منها بنت لبون

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست