responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 352

تذنيب

ان قتل تحتّم القتل قاله المفيد إمّا الصلب أو غيره وكذا قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٩ ).

مسألة ١٤ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال والنساء سواء على ما فصّلناه في العقوبات للآية [١] وعموم الأخبار.

وقال ابن الجنيد : وكذلك كلّ النساء إلّا أنّهنّ لا يقتلن. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٩ ).

الفصل الرابع

في حدّ الفرية

مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كلّ واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكلّ واحد منهم حدّ القذف سواء جاءوا به متفرّقين أو مجتمعين ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدّا واحدا فان سمّى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدّا واحدا وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٠ ـ ٧٨١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا قال الرجل أو المرأة كافرين كانا أو مسلمين حرّين أو عبدين ، بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار : يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره ، أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما في معناه ، وجب عليه الحدّ ثمانون وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٢ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : ولو نفى رجل رجلا من ولاة عتاقه ضرب الجلد. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٨٢ ).

مسألة ٤ : المشهور انّ الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك


[١] يعني الآية المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست