responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 348

ينبذ فيه ثمرة الكرم والنخل في إناء واحد قبل الغليان والشدّة إلّا أن يكون غدقا واحدا فيه بسر ورطب فلا بأس بذلك ، قال : ولو نبذ كلّ واحد ممّا لا يجوز الجمع بينهما في النبيذ ثمّ شرب نبيذ كل واحد منهما على حدته قبل حلول الشدّة فيه جاز أيضا ، وكذا لو خلط عند الشرب. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٨ ).

مسألة ٤ : قال الصدوق : وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يصير خلًّا ، فاذا صار خلًّا أكل ، ونحوه قال ابن الجنيد وهو مذهب الشيخ رحمه‌الله وخالف فيه ابن إدريس وقد تقدّم. ( المختلف : ص ٧٦٩ ).

الفصل الثالث

في حدّ السرقة والمحاربة

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : الحرز هو كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف ، فيه الدخول اليه إلّا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : فأمّا السرقة من حيث لا يحجب السارق من الدخول اليه أو من رفقاء الذين متاعهم فرضي بينهم ، فلا قطع في ذلك ، وكذلك الحمامات والخانات إلّا أن يكون على الثياب حافظ.

وقال أيضا : فإما القطار وهو ما على ظهر الجمال ، فإنّه حرز يجب على سارقه القطع. وهو يعطي أنّ المراعاة حرز. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٩ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسّم ما يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع ، وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٦٩ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه لا يجب عليه قطع ، وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم فيه ، فان سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٠ ).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست