responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 343

كتاب الحدود

وفيه فصول :

الأوّل

في حدّ الزنا

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادّعت انّها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها ، فإن كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحدّ وجلد الأربعة حدّ الفرية ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولو ادّعت المشهود عليها انّها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه انّه خصيّ أراهما أهل العدالة ، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادّعت المرأة ورجلان بما ادّعاه الرجل أو بأحدهما بطلت الشهادة وصار الشهود قذفه. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٤ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها وجب عليها الحدّ ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا وكانت المرأة غير

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست