responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 34

الفصل الرابع : في حكم الاستحاضة

مسألة ١ : المشهور انّ المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة ، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وان سال وجب عليها مع ذلك غسلان للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكلّ صلاتين ، آخر وقت الاولى ، وأوّل وقت الثانية منهما وتصلّيهما وتفعل للفجر مفردا كذلك ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرّة واحدة ما لم يثقب ، ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، فان لم يجز [١] الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم ، والوضوء لكلّ صلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٤ ).

الفصل الخامس : في النفاس

مسألة ١ : وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدّة النفاس ، فالذي اختاره الشيخ وعليّ بن بابويه : انّه عشرة أيّام ، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البرّاج ، وابن إدريس.

وقال السيد المرتضى : ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار المفيد وابن بابويه ، وابن الجنيد ، وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٧٨ ).

الفصل السادس : في غسل الأموات

مسألة ١ : المشهور انّه يكره أن يجعل على بطن الميّت حديدة ذكره الشيخان وأكثر علمائنا ، ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا حلّ به الموت غمّض وليه عينيه ( عيناه ، خ ل ) ( الى أن قال ) : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ، ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق


[١] لم يجر ( خ ل ).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست