responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 318

أعداد الشهود وكان الذي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها فان حلف حكم له بها.

ولو كان الأكثر شهودا الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت من يد من كانت في يده وسلّمت الى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده.

ولو كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد البيّنتين عرضت اليمين على المدّعيين فأيّهما حلف استحقّها إن أبى الآخر وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين.

ولو اختلفت أعداد البيّنتين فتشاحّا على اليمين أقرع بينهما سهام على أعداد الشهود لكلّ واحد منهما. فأيّهما خرج سهمه كانت اليمين عليه فاذا حلف دفعت العين التي قد ادّعيت اليه وكذلك روي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام فعل [١].

ولو كان الشي‌ء في أيديهما وكلّ واحد يدّعي جميعه وليس لواحد منهما بيّنة وأبيا أن يحلفا كان في أيديهما على رسمه.

ولو شهدت إحدى البيّنتين بما يوجب تقدّم ملك من شهدت له على ما يوجبه وقت ملك من شهدت له البيّنة الأخرى كان محكوما لمن أوجبت بيّنته له بقدم ملكه إلّا أن تشهد البيّنة الأخرى بانتقال الملك من يد الأوّل ملكا الى الثاني فيكون محكوما بذلك لمن انتقل اليه الملك. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩١ ـ ٦٩٣ ).

الفصل الثالث

في لواحق القضاء

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين ، لزمه الخروج الى خصمه ممّا ادّعاه عليه ، وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدّعى ، وهو قول شيخه المفيد رحمه‌الله. وسلّار وأبي الصلاح وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا


[١] الوسائل : ج ١٨ ص ١٨٣ باب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٥.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست