responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 310

كتاب الصيد وتوابعه

وفيه فصول :

الأوّل

في أحكام الصيد

مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تحلّ التذكية بالسنّ ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متّصلا بلا خلاف ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا ذكاة إلّا بالحديد إذا أمكن ، فان لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبّة [١] البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك ممّا ليس من الحيوان كالسنّ والعظم والظفر والقرن. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكّيه فليتركه حتّى يقتله ، ثمّ ليأكل إن


[١] واللبّة بفتح اللام والتشديد ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبّات كحبّة وحبّات. ( مجمع البحرين ).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست