مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تحلّ التذكية بالسنّ ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متّصلا بلا خلاف ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا ذكاة إلّا بالحديد إذا أمكن ، فان لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبّة [١] البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك ممّا ليس من الحيوان كالسنّ والعظم والظفر والقرن. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكّيه فليتركه حتّى يقتله ، ثمّ ليأكل إن
[١] واللبّة بفتح اللام والتشديد ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبّات كحبّة وحبّات. ( مجمع البحرين ).