responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 31

باب

الغسل

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في أقسامه

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان رحمهما‌الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وأبو الصلاح وسلّار مع تردّده ، وابنا بابويه وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣١٢ ).

مسألة ٢ : لو مسّ قطعة قطعت من حيّ أو ميّت من الناس وكان فيه عظم وجب عليه الغسل ، أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميت ذلك.

وقال ابن الجنيد : ويجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحي من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة ( لنا ) انّه مسّ ميّتا من الناس فيجب عليه الغسل ، ولا أعلم الوجه في تقييد ابن الجنيد بالسنّة. ( المختلف : ج ١ ٣١٤ ـ ٣١٥ ).

مسألة ٣ : المشهور إنّ غسل الإحرام مستحبّ اختاره الشيخان حتّى أنّ المفيد رحمه‌الله قال :

غسل الإحرام للحجّ سنّة أيضا بلا خلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وابن إدريس ، وابن البرّاج ، وأبي الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣١٥ ).

الفصل الثاني : في غسل الجنابة

مسألة ١ : لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان :

فالذي اختاره السيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن حمزة وابن إدريس وجوب الغسل. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٢٣ ).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست