responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 302

كتاب الأيمان وتوابعها

وفيه فصول :

الفصل الأوّل

في الأيمان

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا أنّه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه من الرسل المشرّفة ، والأماكن المقدّسة والكتب المعظّمة كقوله : وحقّ رسول الله ، وحقّ الكعبة ، والقرآن ، وقال ابن الجنيد : الأيمان الموجبة للكفّارة لا تنعقد إلّا أن يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمّى بها أحد سواه ، وأن يريد الحالف ، الله عزوجل بالاسم الذي لا يجوز به لغير الله تعالى كالسميع والبصير ثمّ قال بعد كلام طويل :

ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظّم الله تعالى من الحقوق ، لأنّ ذلك من حقوق الله عزوجل كقوله : وحقّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحقّ القرآن ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحلف بغير الله أو أن يحلفوا بآبائهم ، فيحتمل أن يكون لأنّ آبائهم كانوا يشترطون فيها من تعظيم ما كان يحلفون به ويشركون به كاللات والعزّى وما كان

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست