responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 29

نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وان لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه ( الى أن قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه معمّر بن خلّاد ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : بماء جديد؟ فقال برأسه : نعم [١].

وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح بما في يدي من النداوة ( الندى ، خ ل ) رأسي؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح [٢].

والجواب : إنّ هذين الحديثين محمولان على التقيّة ، لأنّهما خالفا إجماعنا ، فإنّه لا خلاف في تجويز المسح بالنداوة ، فالنهي عن المسح بالنداوة محمول على مذهب العامّة. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ).

مسألة ١١ : المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين ، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين ومسح اليمنى قبل اليسرى ، وبالعكس ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه ، ولا يجزيه إلّا ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٩٨ ).

الفصل الرابع : في بقايا أحكام الوضوء

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة ولو وضّأه غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه ، وتجوز مع الضرورة وتكره الاستعانة.

وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضيه أو يعينه عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٠١ ).

مسألة ٢ : قال ابن إدريس : من كان قائماً في الماء وتوضّأ ثمّ أخرج رجليه


[١] الوسائل : ج ١ ص ٢٨٨ باب ٢١ من أبواب الوضوء حديث ٥.

[٢] الوسائل : ج ١ ص ٢٨٨ باب ٢١ من أبواب الوضوء حديث ٤.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست