responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 284

وطهر بعده عشرة أيّام ، وحيض ثلاثة أيّام ، وطهر بعده عشرة أيّام ، ثمّ حيض ، فعند أوّل ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلّق ، وكذا قال السيّد المرتضى. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٦ ).

تذنيب

قال ابن الجنيد : فعند أوّل ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلّق ، ولكن لا تحلّ للأزواج إلّا بعد خروجها من الحيض. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٨ ).

مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا فقد ملكت نفسها غير أنّه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وانقضاء عدّة الحبلى المطلّقة وضعها حملها ، وإن كان ولدان ، كان انقضاء العدّة بوضع أحدهما. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٨ ).

مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : الأغلب فيمن خلا بزوجته ولا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيّبا أو الالتذاذ بما ينزل به الماء إن كانت بكرا إذا كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه ، وبذلك يحكم عليه بالمهر وعليها العدّة إن وقع الطلاق إلّا أنّه ربّما عرضت أمور لا يكون معها ذلك ، ولا يمكن الشهادة على إيقاعه ، والإنسان على نفسه بصيرة. الى آخره. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

تذنيب

لو اختلفا في الإصابة وقد سبق في كتاب الصداق ، الخلاف فيه ، وقال ابن الجنيد : وإذا ادّعى أحدهما في الإصابة دعوى ، وهناك ما تحقّق دعواه من شهادة أو غيرها فالحكم بما قامت به البيّنة والدليل ، فان لم يكن هناك بيّنة كان القول قول من يدّعي الإصابة إذا حلف على وقوعها ولم يكن ما يوجب تكذيبه ، وقد تقدّم البحث في ذلك. ( المختلف : ص ٦١٩ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : وأقلّ ما يجوز أن تنقضي به العدّة ما زاد على ستّة وعشرين يوما ، ساعة أو ما دونها ، ثمّ قال : فعند أوّل ما ترى الدم قد بانت من

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست