ولا على كلّ واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به وانّهما قد وكلاهما في ذلك ، ومهما فعلاه فهو جائز عليها ، ثمّ يخلو كلّ واحد من المختارين بصاحبه فيعلم ذات نفسه ويشير عليه بالصواب ثمّ يجتمعان فيحكمان عليهما وعلى الوالي إن كان التحاكم الى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل [١] بذلك إلّا أن يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز رسماه أو رسمه صاحبه له. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٧ ).
الفصل الثالث
في الظهار
مسألة ١ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لا يصحّ الظهار من الكافر ، ولا التكفير ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، فإنّه قال : وكلّ مسلم من الأحرار وغيرهم إذا كان بالغا مملكا للفرج ممنوعا من نكاح غيره بملكه إيّاه إذا ظاهر من زوجته في حال صحّة عقله لزمه الظهار. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٧ ).
مسألة ٢ : لو شبّهها بعضو من الام غير الظهر كقوله : أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها ، ونوى الظهار ، قال في الخلاف : يكون مظاهرا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت عليّ كأمّي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر امّه المنصوص أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء ، فان قال : أنت عليّ كفرج أمّي لزمه الظهار. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٧ ).
مسألة ٣ : لو شبّهها بظهر غير الامّ من المحرّمات فقال : أنت عليّ كظهر أختي أو ابنتي أو عمّتي أو خالتي أو بعض المحرّمات عليه ، قال الشيخ في النهاية يكون مظاهرا ، وقال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر أنّه يكون مظاهرا وبه قال الشافعي في الجديد ، وقد رووا أنّه لا يكون مظاهرا إلّا إذا شبّهها بأمّه وهو اختيار ابن إدريس ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل والصدوق