responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 264

الخبر الدال عليه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأمّ ، لأنّ لها النصف ولهذه السدس فكانت هي أولى بالميراث فكانت أولى بالحضانة لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [١] ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : قرابة الأمّ أحقّ بالأنثى من قرابة الأب لحكم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بابنة حمزة لخالتها [٢] دون أمير المؤمنين عليه‌السلام وجعفر وقد طالبا بها ، لأنّها ابنة عمّهما جميعا.

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ عندي ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي أحقّ بها ، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ادفعوها الى خالتها ، فان الخالة أمّ [٣]. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٧٨ ).

مسألة ٤ : المشهور انّ القسمة يتناول الليل دون النهار ، وقال ابن الجنيد : العدل بين النساء هو إذا كنّ حرائر مسلمات لم يفضل إحداهنّ على الأخرى في الواجب لهنّ ، بين مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة سواء كان ممنوعا من الوطء أو لا ( لنا ) الأصل براءة الذمّة احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ ويمسّهنّ ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال : إنّما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويضلّ عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يردّ ذلك [٤]. ( المختلف : ص ٥٨٠ ).

الفصل الثامن

في النفقات

مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها ( الى أن قال ) : وابن الجنيد لم يقدّر بل قال وحقّ المرأة على زوجها ما يسدّ


[١] الأنفال : ٧٥.

[٢] الظاهر أنه الخبر اللاحق ، وقوله : « دون أمير المؤمنين » من كلام ابن الجنيد.

[٣] راجع الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٢ باب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٤.

[٤] الوسائل : ج ١٥ ص ٨٤ باب ٥ من أبواب القسم والنشوز حديث ١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست