responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 220

الفصل الثالث

في المساقاة

مسألة ١ : المشهور أنّه لا بدّ في المساقاة من الأجل المعيّن ، وقال ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدّة أو لم تحضر ( الى أن قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّ ضبط الثمار يكفي عن الأجل إذ القصد ذلك ، وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمّان والنخل والتفّاح فيقول : اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : لا بأس [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٨ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ : كلّ ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل كالتأبير والتلقيح ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وكلّ حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى المساقي عملها الى أن يبلغ والزرع الى حال يؤمن عليهما من الفساد ، فاذا بلغت صار شريكا ولم يجب عليه من العمل شي‌ء إلّا بقسطه إلّا ان يشترط عليه ، والأشهر الأوّل. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٨ ـ ١٩٩ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل وهو سدّ الحيطان وإنشاء الأنهار ( الى أن قال ) :

وقال ابن الجنيد : وليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس بأن لا يكون للمساقي في ثمرته حقّ ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه لأنّ ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فان جعله بعد ما يحلّ بيع الثمرة جاز. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ١٩٩ ).

مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط


[١] الوسائل : ج ١٣ ص ٢٠٢ باب ٩ من كتاب المزارعة حديث ٢.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست