responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 209

كتاب الأمانات وتوابعها

وفيه فصول :

الفصل الأوّل

في الوديعة

مسألة ١ : إذا أودعه الظالم شيئا يعلم انّه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية : يعرّفها حولا كما يعرّف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلّا تصدّق بها عنه ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٥٩ ).

مسألة ٢ : إذا ادّعى الودعيّ انّ الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا قال : قد ضاعت أو تلفت ، فالقول قوله فان اتّهم احلف ، وكذا قال أبو الصلاح. ( المختلف : ج ٦ ص ٦١ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : انّه وديعة وقال الآخر انّه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى الذي عنده المال ، البيّنة على انّه وديعة ، فان لم يكن له بيّنة وجب عليه ردّ المال ، فان هلك كان ضامنا ، وإن طلب صاحب المال باليمين انّه لم يودعه ذلك كان له.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست