responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 205

لأنّه نقل ما وكّل فيه ، وكونه عتقا ممنوع ، بل هو مستلزم له. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٨ ).

الفصل العاشر

في الإقرار

مسألة ١ : قال الشيخ : إذا قال : له عليّ في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة لا إقرار لأنّه أضاف إلى نفسه ، وتبعه ابن إدريس ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة ، وإن قال : له من مالي بحقّ عرف له أو نحو ذلك كان دينا. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٤ ).

مسألة ٢ : إذا أقرّ بشي‌ء مؤجّل ، للشيخ قولان ، أحدهما : انّه يثبت التأجيل ، وبه قال ابن البرّاج ، والثاني : لا يثبت ويلزمه في الحال ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٦ ).

مسألة ٣ : المشهور انّ إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدّا غير مقبول كالمال ، وقال ابن الجنيد : لو أقرّ العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه ، قبل وأقيم عليه ما يوجبه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٦ ).

مسألة ٤ : المشهور انّ السكران لا ينفذ إقراره مطلقا ، سواء كان من شرب محرّم أو لا ، وقال ابن الجنيد : السكران إن كان من علّة لم يكن منه سبب إدخالها على نفسه كالمجنون ، وأمّا السكران من شرب محرّم واختيار شربه فإقراره لازم له لزوم الفرائض له ، وهو مؤاخذ به في حدّ كان ذلك أو مال. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٧ ).

مسألة ٥ : إذا أقرّ بمجمل ( بالمجمل ، خ ل ) وفسّره بالسبب الفاسد كما لو قال :

أقرضني إيّاها قال بعض علمائنا : يبطل إقراره ، وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٧ ).

مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : إذا أقرّ الإنسان بولد الحق به سواء كان إقراره به في صحة أو مرض ، وتوارثا سواء صدّقه الولد أو كذّبه ، وقال في

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست