responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 203

الفصل التاسع

في الوكالة

مسألة ١ : المشهور بين علمائنا انّه يجوز للحاضر أن يوكّل في الخصومة ولا يلزمه الحضور ، سواء رضي خصمه بذلك أو لا.

وقال ابن الجنيد : ولا أختار جوازها للحاضر فيما فيه بيّنه منازعة بينه وبين غيره ، فإن رضي الخصم بمخاصمة وكيل خصمه وهو حاضر جاز إذا ألزم الموكّل نفسه ما لم يلزمه وكيله ولم يكن له أن يخرج منه خصومة ولا أن يدّعي غير ما ادّعاه له وكيله. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٣ ).

مسألة ٢ : المشهور انّه لا يشترط في الوكيل الإسلام إلّا على الخصم المسلم ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ولا نختار توكيل غير ذي الدين من البالغين ولا يستحبّ وكالة المسلم لمن يوجب الدين البراءة منه ولا توكيله ، ( لنا ) الأصل الجواز.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمه‌الله ـ بقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) [١] إذ الكافر ظالم والوكالة ركون. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٤ ـ ٢٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ : جميع من يبيع مال غيره ستّة أنفس : الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمينه والوكيل ، لا يصحّ لأحدهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلّا لاثنين ، الأب والجدّ ولا يصحّ لغيرهما ، وتبعه ابن إدريس ، وكذا منع ابن الجنيد من بيع الوكيل من نفسه أو شرائه أو على عبده. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣١ ).

مسألة ٤ : إذا شهد أحد الشاهدين بأنّه قال : جعلتك وكيلا وشهد الآخر بأنّه قال : جعلتك جريّا ـ بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المنقطة تحتها نقطتين المشدّدة وهو الوكيل لأنّه يجري مجرى موكّله ـ لم تثبت الوكالة ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه قال : وكّلتك ، وقال الآخر : استنبتك ، قاله الشيخ ، وقال


[١] هود : ١١٣

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست