responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 199

احتجّ ابن الجنيد بأنّه إذا حلف الغرماء كان لهم المطالبة وكان النفع لهم فجاز لهم الحلف. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٢ ).

مسألة ٩ : المشهور انّ الدين المؤجّل لا يحلّ على المفلّس بالإفلاس ، وقال ابن الجنيد : انّه يحلّ ، وكذا لا يحلّ الدين الذي له إذا كان مؤجّلا بإفلاسه ، وقال ابن الجنيد : انّه يحلّ أيضا ، ( لنا ) الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

واحتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بالقياس على الدين على الميّت. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٣ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : ولو رهن المشتري ما ابتاعه ثمّ أفلس كان البائع أحقّ بعين ماله إذا لم يكن أخذ من ثمنها شيئا ولا كان فيها زيادة ، والمرتهن أحقّ بالزيادة من سائر الغرماء. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٣ ).

مسألة ١١ : قال الشيخ في المبسوط : إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثمّ تصرّف في ماله إمّا بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل فيه قولان ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : إذا أفلس أحد وعلم انّه بعد إفلاسه وقبل إيفاء الحاكم ماله للغرماء قد كان أتلف شيئا بغير عوض ، من صدقة أو عتق أو نحو ذلك كان باطلا ، لانّه كان فعل ذلك في مال غيره ، فان فعل شيئا من ذلك بعوض وغير عوض بعد إيفاء الحاكم ماله لم ينفد إلّا أن يكون في ماله المحجور عليه زيادة على قدر ما عليه من الدين فيكون ذلك مختصا بعد استيفاء الغرماء ، وقول ابن الجنيد جيّد إلّا في البيع بعوض ، فإنّ الأولى فيه الوقف كما قاله الشيخ في الوجه الثاني. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ).

الفصل السادس

في الضمان

مسألة ١ : للشيخ قولان في ضمان المجهول ، أحدهما الصحّة ، قاله في

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست