responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 185

إن كان المبيع في يد البائع قدّم قوله مع اليمين وإن كان في يد المشتري قدّم قوله مع اليمين ، ثمّ قال : وقول ابن الجنيد قويّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ).

الفصل الثامن عشر

في الشروط

مسألة ١ : البيع إذا تضمّن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط : يبطل الشرط خاصّة دون البيع وبه قال ابن الجنيد وابن البرّاج. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٢٩٨ ).

مسألة ٢ : أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك أو شرط أن يعمل له البائع.

وقال ابن الجنيد : لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله غيره لا يستحقّ عليه أجرة جاز ذلك ، وإن لم يتميّز بين الثمن والإجارة إلّا أن يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين ممّا شرطه من العمل. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٠٠ ).

الفصل التاسع عشر

في اللواحق

مسألة ١ : قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ولو شرط المشتري على البائع انّه إن جاء بالثمن وإلّا فالعربون له كان ذلك عوضا عمّا منعه ذلك من النفع وهو التصرّف في سلعته ( الى ان قال ) :

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم [١] والجواب : المراد الشروط السائغة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣١٧ ).

مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ولو قدّم عربونا ثمّ قدّم المشتري كان البيع له لازما ، ولو تقدّم البائع إلى السلطان فباع السلعة بما تساوي كان الثمن للمشتري


[١] الوسائل : ج ١٥ ص ٣٠ باب ٢ من أبواب المهور قطعة من حديث ٤.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست