responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 173

المأكول ، أو من المشروب أو من الفضّة والذهب ، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء ، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الأخذ ، بل تفضلا من المعطي ، ولأنّ الربا فيما يزيد لا فيما ينقص. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ ).

مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : وهو في النقد فيما اتّفق اسمه وجنسه ، أو اتّفق اسمه واختلف جنسه ، وفي النسية فيما اتّفق اسمه واتّفق جنسه ، أو اختلف ، وفيما لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضّة إذا اختلف اسمه واتّفق جنسه ، وفي ثبوت الربا فيما اتّفق اسمه واختلف جنسه نظر إلّا أن يشير باختلاف الجنس الى اختلاف الصنف مع الاتّفاق في الاسم كاتّفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام وان اختلف حقيقتهما ، وكذا الشي‌ء مع فرعه ، فان قصد ذلك صحّ كلامه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٤ ).

مسألة ١٠ : قال ابن الجنيد : إذا اختلط الذهب بالفضّة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فان كان معلوما جاز أن تباع الفضّة بمثلها وأسقط الغش. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٤ ).

الفصل السابع

في الصرف

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له : حوّل الدنانير الى الدراهم ، أو الدراهم الى الدنانير وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأنّ النقدين جميعا من عنده ( الى أن قال ) :

وابن الجنيد وافق الشيخ ، فإنّه قال : لو كان لرجل على رجل ورق ، فصارفه عليه وقال له : اثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين ، وهو كذا وكذا ، جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٠٦ ـ ١٠٧ ).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست