responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 170

الصحة؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولايته بل كان فضوليّا صحّ ووقف على اجازة المالك ، فإن أجازه المالك لزم البيع ، وإن فسخه بطل ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، ومذهب المفيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٥٣ ).

الفصل الخامس

في الخيار

مسألة ١ : لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صحّ ولا خيار سواء شرطا إسقاطه في العقد أو بعده.

وقال ابن الجنيد : في بعض الحديث كلّ المتبايعين ، فلا بيع بينهما إلّا أن يفترقا إلّا بيع الخيار [١] ـ يريد الشرط بعد العقد ـ قال : وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزابنة فقط ، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا [٢]. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٦٣ ).

مسألة ٢ : خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت بالعقد ، سواء شرطاه أو لا ، للمشتري خاصّة ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٦٤ ).

مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : إذا خرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له ( الى ان قال ) : لنا : الأصل بقاء صحّة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أوّلا وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٠ ـ ٧١ ).

مسألة ٤ : قال في الخلاف والمبسوط : إذا وطأ المشتري في مدّة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شي‌ء ويلحق به الولد ما لم يفسخ ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة ( العبد ، خ ل ) مدّة الخيار إلّا ما


[١] الوسائل : ج ١٢ ص ٣٣٧ باب ١ من أبواب الخيار حديث ٧.

[٢] الوسائل : ج ١٢ ص ٣٤٧ باب ١ من أبواب الخيار حديث ٧.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست