responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 163

تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] ، ولو فارقهم ( فارقه ، خ ل ) على انّه إن لم يجدوا لم يقدر على ما بذله أنّه يرجع إليهم ، فإن كان قد أخذ عليهم انّه إن لم يقدروا على الفداء وان لم يعطوه ذلك من أنفسهم وكان قد فتنوه أوّلا وأكرهوه بالأذى حتّى بذل لهم ما بذل وأخذوا ثمنه جاز له ألّا يرجع إن لم يقدر على الفداء بماله ولا مسكنه وكان ما بذله في ذمّته الى حين يقدر فيعطيهم إيّاه ، ولو أراد الرجوع إليهم كان لوليّ المسلمين منعه من ذلك ، وعلى من في يديه أموال المسلمين أن يعطي فداه من فيئهم وصدقاتهم إن كان ، دون ديته ، فان كان أكثر منعه عن الرجوع إذا بذل قدر الدية ( الى أن قال ) :

قال ابن الجنيد : ولو أذن والي المسلمين لقوم من المشركين أن يدخلوا بأسارى المسلمين ليقع المفاداة بهم ، فلما دخلوا استغلوا في الفداء كان لهم منعهم إذا أعطاهم قدر دياتهم إن كانوا أحرارا وقيمتهم ان كانوا عبيدا وإماء ، والأقرب أنّه لا يجب لهم عوض سواء استغلوه أو لا.

قال : ولو حلف الأسير أن لا يخرج من بلاد الشرك إلّا بإذنهم استحبّ لهم الخروج إذا لم يقع بهم أذى منهم ، والأقرب وجوب الهجرة مع المكنة ولا أثر لليمين. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ).

الفصل السادس

في أحكام أهل الذمّة

مسألة ١ : تقبل الجزية ممّن له كتاب وهم اليهود والنصارى إجماعا ، والمشهور أنّ المجوس حكمهم حكمهم وان لم يكونوا أهل الكتاب بل لهم شبهة كتاب ، وذلك أنّ المجوس كان لهم كتاب فرفع عنهم ، هذا هو المشهور ، ذهب اليه الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وابن البراج ، وسلّار ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ).


[١] المائدة : ١.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست