responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 149

الفصل الثالث : في المحصور والمصدود

مسألة ١ : المحصور وهو الممنوع بالمرض ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ومن حصر بعد الإحرام كان عليه الهدي ومباح له أن ينحر حيث حصر ويرجع حلالا إلّا عن النساء وعليه إذا برأ قضاء ما عقده بإحرامه ، ولو أنفذ هديه إلى مكّة وأقام على إحرامه الى أن ينفر أثم تمّم ما كان عنده فخرج منه كان أولى ( الى ان قال ) :

واحتجّ ابن الجنيد بالحديث الأوّل [١] : حيث قال : وإن كان مرض في الطريق. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوه عنه ثمّ يحلّ بعد ذلك ، فان ردّوا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحلّ لم يكن عليه شي‌ء ويجب عليه أن يبعث به في العامّ القابل ويمسك عنه ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه وكذا قال في المبسوط ، وهو قول ابن البرّاج وابن الجنيد إلّا أنّ ابن الجنيد قال : وأمسك عن النساء. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٤٦ ).

مسألة ٣ : المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثمّ أحصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الإحصار ذهب اليه الشيخ وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال ـ : فاذا حصر ومعه هدي قد أوجبه لله [٢] بعث بهدي آخر عن إحصاره ، فان لم يكن أوجبه بحال من إشعاره ولا غيره ، أجزأه عن إحصاره. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ).

مسألة ٤ : المصدود بالعدو يحلّ في موضع الصدّ بالهدي من كلّ شي‌ء ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد : وإذا كان المصدود سائقا فصدت بدنته أيضا ينحرها حيث صدّت ورجع حلالا من النساء ومن كلّ شي‌ء أحرم منه فان منع هو ولم يمنع


[١] راجع المختلف ص ٣٤٤.

[٢] في المطبوعة هكذا : «. قد أوجبه الله » وما أثبتناه هو الصحيح.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست