responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 140

الفصل الثالث : في السعي [١]

مسألة ١ : اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة ( الى ان قال ) : وروى ابن الجنيد عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه‌السلام قال : قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة [٢] ، ثمّ قال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحجّ قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو ليلا فقد صحّت له المتعة والحجّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢١٧ ـ ٢١٨ ).

المقصد الثالث

في أفعال الحجّ

وفيه فصول :

الأوّل : في الإحرام

مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أراد أن يحرم للحجّ فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلّي الفرضين ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : الأفضل أن يكون ـ يعني الإحرام ـ عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٣ ).

مسألة ٢ : قال شيخنا المفيد رحمه‌الله : إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أحلّ من متعته أحرم يوم التروية للحجّ قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو غيره. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٤ ).

مسألة ٣ : قول أبي الصلاح : ثمّ يحرم بعدهما ، يوهم انّ الإحرام عقيب ركعتي الإحرام ، وكذا قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٦ ).


[١] لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمه‌الله.

[٢] الوسائل : ج ٨ ص ٢١٣ باب ٢٠ من أبواب أقسام الحجّ حديث ١٥.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست