responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 127

المطلب الثالث في تروك الإحرام

مسألة ١ : للشيخ قولان في الطيب ، أحدهما : انّه كلّه حرام ذهب إليه في المبسوط ، والاقتصاد ، فإنّه قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة أجناس : المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ، وقد الحق بذلك الورس.

وكذا قال ابن أبي عقيل إلّا انّه قال : أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال : فأمّا المسك والعنبر والزعفران ، والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦٩ ).

مسألة ٢ : منع المفيد رحمه‌الله من شمّ الرياحين وجعله الشيخ مكروها ، وهو قول ابن إدريس.

والأوّل هو الظاهر من كلام ابن الجنيد وسوّغ نبت الحرم كالشيخ [١] والخزامي والإذخر والقيصوم [٢]. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧١ ـ ٧٢ ).

مسألة ٣ : منع الشيخ في النهاية والمبسوط من الادّهان بالدهن مطلقا ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منها ، واستعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته ، وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧٣ ).

مسألة ٤ : للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا تكتحل المرأة بالإثمد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧٤ ـ ٧٥ ).

مسألة ٥ : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما : التحريم إلّا مع الحاجة ، وبه قال شيخنا المفيد رحمه‌الله ، والسيّد المرتضى وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج ، وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٧٨ ).

مسألة ٦ : لو اضطرّ الى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتّى يقطعهما أسفل الكعبين. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٨٠ ـ ٨١ ).


[١] الشيخ والقيصوم : وهما نبتان بالبادية معروفان ( مجمع البحرين ).

[٢] الشيخ والقيصوم : وهما نبتان بالبادية معروفان ( مجمع البحرين ).

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست