responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 125

المقصد الثاني

في أفعال عمرة التمتّع

وفيه فصول :

الأوّل : في الإحرام

وفيه مطالب :

الأوّل في المواقيت

مسألة ١ : قال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدّة ، وقال ابن الجنيد : ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمرّ فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكّة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن جاء الى الميقات ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم وليّه ويجنّبه ما يجتنب المحرم وقد تمّ إحرامه.

وقال ابن الجنيد : ومن كان مغلوبا عليه في وقت الإحرام أحرم به ويمنع ممّا يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٥ ).

المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام

مسألة ١ : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام ، فإنّه قال : ثمّ اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلّي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلّا الحائض فإنّها تحرم بغير صلاة.

ثمّ قال بعد كلام طويل : وليس ينعقد الإحرام إلّا من ( في ، خ ل ) الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة والأشهر ( لنا ) الأصل براءة الذمّة.

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما تقدّم من الإعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما ، والجواب انّه محمول على الاستحباب. ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).

مسألة ٢ : قال الشيخ رحمه‌الله : الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتّع ، وأما المفرد والقارن

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست