responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 115

وقال ابن الجنيد : ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أيّ وقت كان إذا لم يصحّ أنّ الليلة الماضية قد رئي فيها لا يوجب الإفطار له ، فاذا صحّت الرؤية فيها أفطر أيّ وقت يصحّ ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ).

مسألة ٣ : قال في الخلاف : إذا غم عدّ شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما ( الى أن قال : ) وقال ابن الجنيد : الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع في السنة الماضية يصح إذا لم تكن السنة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ).

مسألة ٤ : صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان مستحبّ ، وقال ابن الجنيد : لا استحبّ الابتداء بصيام يوم الشكّ إلّا إذا كانت في السماء علّة تمنع من الرؤية استظهارا. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٠٣ ).

مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لا يستحبّ إفراد يوم الجمعة بصيام ، فإن تلي به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز ( الى ان قال ) :

احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عتبة ، قال : سمعت رجلا من بني حرث ( حارث ، خ ل ، عمرو خ ل ) بن كعب ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة ولكن سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده [١]. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٠٥ ).

مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : وصوم الإثنين والخميس منسوخ ، وصوم السبت منهيّ عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٠٥ ).

مسألة ٧ : المشهور أنّ صوم الوصال حرام ، وقال ابن الجنيد : لا يستحبّ الوصال الدائم في الصيام لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ولا بأس بما كان منه يوما وليلة ويفطر في السحر ويكره أن يصل الليلة التي هي من أوّل الشهر باليوم الذي


[١] الوسائل : ج ٧ ص ٣٠٢ باب ٥ من أبواب الصوم المندوب حديث ٦ ، ثمّ قال : قال الشيخ : هذا طريقة رجال العامّة لا يعمل به ( انتهى ) وفيه الراوي سعيد بن عبد الملك

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست