responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 111

احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمه‌الله ـ بما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم [١].

( الى ان قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمه‌الله ـ بأنّه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفّارة كالمتمضمض للتبرّد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ).

مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لو أمذى من عبثه ( غيبته [٢] خ ل ) ( غيّه ، خ ل ) دون تعيينه فرجه قضى ذلك اليوم ، ولم يعتد به في القضاء. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٧ ).

الفصل الثالث

في الكفّارة

مسألة ١ : المشهور أن كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، فخيّر في ذلك ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابن بابويه ، والسيّد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٣٨ ).

مسألة ٢ : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله المفيد والسيّد المرتضى وابن إدريس.

وقال ابن الجنيد والصدوق محمّد بن بابويه : يتصدّق بما يطيق. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ).

مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرّر الوطء لا يتكرّر الكفّارة ، وربّما قال المرتضى من أصحابنا : انّه يجب عليه لكلّ مرّة كفّارة ( الى ان قال ) :

وقال أبو علي ابن الجنيد : وإذا وجبت الكفّارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفّارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو


[١] الوسائل : ج ٧ ص ٩٢ باب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٣ ، وفيه « جارية ».

[٢] هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما ، فتدقّق.

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست