responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 100

مسألة ١٦ : الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن البرّاج ، وابن الجنيد ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢١ ).

المقصد الرابع

في كيفيّة الإخراج ومتولّيه

مسألة ١ : قال المفيد رحمه‌الله في المقنعة : أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ( الى ان قال ) :

وقال ابن الجنيد لا يعطى من الزكاة دون الدرهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ).

مسألة ٢ : قسم المفيد رحمه‌الله الأموال إلى الانعام وغيرها ، ومنع من إخراج القيمة في الأوّل وسوّغه في الثاني ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنّه قال :

ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة والحقّ في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه ، وكذلك إخراج الذهب عن زكاة الورق ، والورق عن قيمة زكاة الذهب ، ولا بأس بان يشتري صاحب المال من المصدّق والوالي ، والإمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إيّاه والتنزه ذلك وعن نتاجها أحبّ اليّ وخاصّة إذا كان الوالي متغلّبا والأخذ لها غير مستحقّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ).

مسألة ٣ : قال المفيد رحمه‌الله : الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يؤدّي الرجل زكاة ماله إلّا بعد وجوبها عليه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ).

المقصد الخامس

في زكاة الفطرة

مسألة ١ : المشهور انّ الفطرة لا تجب على الفقير ، ذهب إليه أكثر علمائنا

نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد نویسنده : التيجاني السماوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست