نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 86
كفّارات الإحرام
مسألة
- قال في
المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و
ان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا و أوجب ابن حمزة فيه الكبش[1].
مسألة
- قال
الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور (الى أن قال): الثالث التقويم و هو قول
الشيخ رحمه اللّٰه (الى أن قال) و قال ابن بابويه و ابن أبى عقيل: فان لم
يجد البدنة فإطعام ستّين مسكينا و هو قول المفيد و السيّد المرتضى و ابن بابويه و
سلّار (الى أن قال): و الكلام يقع في مقامات (الى أن قال): الخامس قال الشيخ:
إطعام
الستّين لكلّ مسكين نصف صاع و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس، و قال
علىّ بن بابويه و ابن أبى عقيل: لكلّ مسكين مدّ، و المفيد، و السيّد المرتضى، و
سلّار أطلقوا القول بالطعام ستّين مسكينا (الى أن قال): السادس لو عجز عن إطعام
الستّين قال الشيخ: يصوم عن كلّ نصف صاع يوما و به قال ابن البرّاج، و أبو الصلاح،
و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل و ابن بابويه: فان لم
يجد فعليه صوم ثمانية عشر يوما[2].
مسألة
- قال
الشيخ: فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله
[1] الفقيه (باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ) ص 328 طبع مكتبة
الصدوق.
[2]
المختلف ص 101 ج 2 (المطلب الرابع في كفّارات الإحرام).
نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 86