نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 82
أنت بالخيار ان شئت قضيت متتابعا، و ان شئت قضيت متفرّقا[1].
مسألة
- لو
أفطر في قضاء رمضان فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه و ان كان بعده قال الشيخ
رحمه اللّٰه: يجب إطعام عشرة مساكين فان لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام بدلا من
الكفّارة (الى أن قال): و قال علىّ ابن بابويه في رسالته و ولده في المقنع: عليه
مثل على من أفطر يوما من شهر رمضان[2].
مسألة
- قال
علىّ بن بابويه في رسالته: إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار
إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من
شهر رمضان[3].
كتاب
الاعتكاف
مسألة
- قال
الشيخ و السيّد المرتضى رحمهما اللّٰه تعالى: لا يصحّ الاعتكاف إلّا في
أربعة مساجد، المسجد الحرام، و مسجد النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله، و مسجد
الكوفة، و مسجد البصرة، و به قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه
و قال أبو الصلاح، و سلّار و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال علىّ بن
بابويه: لا يجوز الاعتكاف إلّا في مسجد الحرام و مسجد الرسول صلى اللّٰه
عليه و آله و مسجد الكوفة، و مسجد المدائن، و العلّة في ذلك انه لا يعتكف إلّا في