نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 71
كتاب الصوم
قال
أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: إذا أردت سفرا و أردت أن
تقدم من صوم السنّة شيئا فصم ثلاثة أيّام للشهر الذي تريد الخروج فيه[1].
مسألة
- قال في
الخلاف: لو نوى في رمضان صوما غيره فرضا أو نفلا وقع عن شهر رمضان، و كذا قال في
المبسوط (الى أن قال):
و قال
ابن إدريس: انّه يقع عن رمضان ان كان جاهلا بأنّه نهار رمضان، و لا يجزى عن رمضان
و لا غيره، و ان كان عالما و هو جيّد، و قد نبّه شيخنا علىّ بن بابويه رحمه
اللّٰه على ذلك، فقال: لو انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا
يدرى و لا يعلم انّه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه[2]
(انتهى).
مسألة
- إذا
نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة (الى
أن قال): و قال في النهاية، و الجمل و الاقتصاد و كتابي الأخبار: لا يجزيه و هو
حرام و اختاره السيّد المرتضى، و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و سلّار، و ابن
البرّاج، و ابن حمزة و هو الأقوى[3].