نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 59
قضاء الصلوات
مسألة
- الظاهر
من كلام الشيخين القول بالمضايقة، و هو وجوب ترتّب[1] الفائتة
على الحاضرة (الى أن قال): و قال أبو جعفر بن بابويه: إذا فاتتك صلاة فصلّها إذا
ذكرت، فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ التي أنت في وقتها ثم صلّ الصلاة
الفائتة، قال: و ان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين ثم صلّ الغداة، و
هذا[2] القول منه يقتفي تسويف تقديم قضاء النافلة في هذا الموضع
على الفريضة، قاله في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه.
و قال
أبوه: إن فاتتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فان ذكرتها و أنت في وقت فريضة أخرى فصلّ
التي أنت في وقتها ثم صلى الصلاة الفائتة، (و هذا[3] قول منه
بالمواسعة)[4].
صلاة
الخوف
مسألة
- قال
الشيخ في المبسوط اختلف علمائنا (أصحابنا: خ ل) فظاهر اختيارهم (أخبارهم: خ ل)
يدلّ على انها تقصر مسافرا أو حاضرا،
[1] كذا في المختلف قيل: حقّ العبارة ترتّب الحاضرة على الفائتة