نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 115
و هي حبلى مستبين حملها فيطلقلها أىّ وقت شاء فإذا طلّقها
واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن
بابويه في رسالته: فان راجعها- يعنى[1] الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضى ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها
فليس له ذلك حتّى تضع ما في بطنها و تطهر ثم يطلّقها[2].
طلاق
الغلام
مسألة-
قال الشيخ في النهاية: الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق و قد أتى عليه عشر
سنين فصاعدا جاز طلاقه، و كذلك عتقه و صدقته (الى أن قال): و قال الشيخ علىّ بن
بابويه في رسالته:
المقام
الثاني طلاق المجنون و قد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للوليّ أن يطلّق
عنه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه: و أمّا المعتوه فإذا أراد الطلاق طلّق
عنه وليّه[4].