نام کتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 101
كتاب المتاجر
وجوه
الاكتساب
تذنيب- قال
الصدوق و أبوه في الرسالة: لا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير اذنه، و
ليس للوالد أن يأخذ من مال والده إلّا باذنه، و الأقرب[1] المنع
من الأخذ في الموضعين[2].
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن يأخذ من مال ولدها شيئا الّا على سبيل
القرض على نفسها و تبعه ابن البرّاج، و هو قول علىّ بن بابويه[3].
أوصى
والدي علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه اللّٰه فقال في وصيّته:
اتّق
اللّٰه يا بنىّ، و أجمل في الطلب، و أحفظ في المكتسب، و اعلم انّ الرزق
رزقان: فرزق تطلبه، و رزق يطلبك.
فأمّا
الذي تطلبه فاطلبه من حلال فإنّك أكلته حلالا ان طلبته من وجهه و الّا أكلته حراما
و هو رزقك لا بدّ لك من أكله، و اعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في
سبيل اللّٰه.
و لا بأس
بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها،
و أما شعر المعز فلا بأس بأن