يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس وقد تقدم ترجيحنا للاستخارة بالست الرقاع على سائر الاستخارات ولعل استخارة البنادق والماء [٣] لمن يكون له عذر عن الاستخارة بالرقاع الست جمعا بين الروايات أو يكون على سبيل التخيير لمن لا يريد الكشف بالست الرقاع وزيادة الانتفاع.
[١] في « د » : فافعل. [٢] نقله المجلسي في بحار الأنوار ٩١ : ٢٣٩ / ٥ ، والحرّ العامليّ في وسائل الشيعة ٥ : ٢١١ / ٥. [٣] في « م » زيادة : يكون.
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد بن طاووس جلد : 1 صفحه : 266