- هذه
المسألة مضروب عليها في أصل المصنّف الذي بخطّه، و هي موجودة في أكثر النسخ. و أنا
نقلتها من خطّه في أصلي[2].
منهج الشهيد في غاية المراد
سبق في ذيل
العنوان المتقدّم أعني «القيمة الفقهية لغاية المراد» بعض الكلام ممّا يدلّنا على
منهج الشهيد في هذا الكتاب، و الآن نضيف:
أ- الشهيد
في الغالب ينقل الروايات من تهذيب الشيخ، إلّا في المواضع التي يصرّح فيها بخلاف
ذلك، فربما نراه عبّر عن رواية ما ب «الصحيحة» و هو في الكافي «حسنة» لوجود
إبراهيم بن هاشم- على المشهور- و هكذا. بالرغم من أنّ الشهيد عبّر عن الروايات
التي ورد في إسنادها إبراهيم بن هاشم في التهذيب ب «الحسنة».
ب- لم ينقل
الشهيد في غاية المراد مطالب تذكر من فقهاء العامّة، و ما أورده عنهم نادر جدّا، و
قال في موضع:.
و الذين
أشار إليهم الشيخ من العلماء غير معتبري القول، فإنّ الظاهر أنّهم من العامّة، و
القول للخاصّة. و لم يصرّح أحد منهم قبله بهذا فيما علمته[3].
ج- عبّر
الشهيد في بعض الأحيان عن الرسائل المكتوبة في موضع واحد ب «المسألة»، على سبيل
المثال قال:.
ورّام بن
أبي فراس رضي الله عنه صنّف فيها مسألة حسنة القواعد جيّدة المقاصد[4].
[1]
في شرح قول العلامة في كتاب الميراث: «الفصل الثاني في ميراث المجوس. و اختلف
فيهم.» ( «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 133).
[2] في شرح
قول العلامة في كتاب الديات: «و لو تصادمت مستولدتان بعد التكوّن علقة.» ( «إرشاد
الأذهان» ج 2، ص 229).