نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283
مضاربة ، أو هو وكيل حتّى أورد ثمن ذلك عند الصرّاف من غير إشهاد عليه ، هل يكون مفرّطا بمجرّد ذلك أم لا؟
وهل فرق بين ما لو كان الصرّاف مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، أم لا؟
وهل لو أورد ذلك عند الصرّاف ولم يعلمه أنّه لغيره حتّى أورد لنفسه شيئا آخرا ، يكون بمجرّد ذلك قد مزجه في ماله أم لا؟
وهل يجب عليه ـ والحال هذه ـ أنّه إذا أخذ من الصرّاف شيئا أن يقول : « أعطني من الوجه الفلاني الذي لي »أم يكفي قصده إليه من غير إعلام الصرّاف؟
وما قوله أنّه إذا قبّل الحوالة بثمن الوديعة على الصرّاف من غير قبض يكون ذلك بمنزلة القبض ، ويصحّ تسليم العين حينئذ؟ ولو كان تسليم العين سابقا على الحوالة أو على قبض الثمن ـ كما قد جرت عادة التجّار به ـ يكون تفريطا ، أم لا؟
الجواب : إذا لم يكن مأذونا في الإيداع بغير إشهاد ، ضمن بترك الإشهاد ، سواء كان الصيرفيّ عدلا أو لا. ولا فرق بين أن يجعله وديعة عنده أو قرضا عليه. أمّا لو خلطه فإن كان قد جعله وديعة وخلطه الصيرفيّ بماله ، ضمن المودع مع عدم سبق الإذن من المالك ، وله أيضا تضمين الصيرفي ، ويرجع مع جهله على المودع.
وأمّا القبض فإن كان مأذونا في الاقتراض ولم يعلم الصيرفيّ باشتراك المال بينه وبين غيره ، فالظاهر أنّ نيّة القابض كافية ، وإن علم فلا بدّ من تعيين الصيرفيّ المدفوع.
والحوالة على الصيرفيّ وقبوله بمناسبة القبض ، فيجوز تسليم السلعة إلى المحيل ، ولو سلّم العين قبل ذلك ، كان ضامنا. هذا كلّه إذا لم يكن العامل قد استأذن في هذا كلّه.
المسألة السادسة والعشرون :ما قوله ( دام ظلّه ) في شخص أودع شخصا آخر وديعة يسلّمها إلى آخر ولم يأمره بالإشهاد عليه بل على المودع ، أو قال له المستودع : « إنّي لا أشهد عليه »فرضي بذلك ، ثمّ اتّفق موت المودع قبل تسليم المستودع الوديعة ولم يعلم بموته ، ثمّ سلّمها إلى ذلك المأمور بتسليمها إليه من غير إشهاد ، ثمّ علم فيما بعد بموت المودع ، هل يكون الودعيّ الأوّل ضامنا لها لتركة الميّت ـ لعدم إشهاده أو لعدم إذنهم في التسليم ـ أم لا ، ويكون إذن الميّت كافيا؟
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283