responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 280

ـ كالإبريق مثلا ـ شي‌ء من الماء ، ثمّ أدير ذلك فيه بحيث عمّ جميعه ثمّ انفصل عنه ، هل يحكم بالطهارة أم لا؟

وهل يجب تطهير اليد العاصرة للثوب أم لا؟ فإن كان الأوّل ، لزم التحكّم في طهارة المعصور. وإن كان الثاني ، لزم التحكّم في نجاسة المنفصل.

الجواب : نعم ، يطهر بذلك ولو كان فيها حلول أو فطور إذا علم ورود الماء وانفصاله عنها ثمّ وروده ثانيا.

والذي يظهر من فتاوى المعظم والروايات أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها. فحينئذ إن أوجبنا الثلاثة فماء الثالثة طاهر أيضا. وفي الولوغ ما يوجب السبع عند من قال به يطهر ما ورد بعده. والإجماع على طهارة الآنية بالإدارة وإن كان الماء قليلا.

ولا يجب تطهير اليد إذا كان الماء قد جرى عليها حال الصبّ المطهّر ، بل تطهر بطهارة الثوب ، ولا يلزم منه طهارة المنفصل ؛ لأنّ المرجع في ذلك إلى الحكم الشرعي ، ولا امتناع في الحكم بنجاسة المنفصل وطهارة الباقي واليد ؛ لمكان الحرج.

المسألة الحادية والعشرون : ما قوله ( دام علاه ) في ولد الزنى ، ما الأصحّ عند مولاي فيه ، وهل هو طاهر السؤر والجسد ، أم لا؟ وهل يصحّ نكاحه وإنكاحه أم لا؟ وما المراد بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ولد الزنى لا يكون نجيبا » [١] وهل على القول بنجاسته يصحّ نكاحه ويكون ولده ولد حلال ، أم يكون حكمه حكمه؟

وهل صحيح ما يقال : إنّه ورد : « أنّه وإن أظهر شعائر الدين واعتقد العقيدة الصحيحة أنّه لم يوفّق للموافاة على ذلك »؟

وهل المراد بولد الزنى في ذلك من يكون كذلك في نفس الأمر وإن ألحق شرعا بمن ولد على فراشه ، أو المراد من حكم عليه بذلك شرعا وإن كان في نفس الأمر حاصلا من وطئ حلال؟

الجواب : الأصحّ عند الأصحاب أنّه بحكم المؤمنين في الطهارة وصحّة التناكح.


[١] وجدت ما يقرب من هذا في عوالي اللآلي ٣ : ٥٣٤.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست