responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267

هل يكون على العامل أو في المال نفسه؟ أفتنا مثابا مأجورا ، أدام الله فضائلكم.

الجواب : نعم ، له الإنفاق من ماله بنيّة الرجوع ، وأمّا من بعض الأموال فلا يجوز إلّا مع تعذّر الإنفاق من المال الآخر ، ولو تعذّر فأنفق بنيّة البسط ، جاز ، والمحكّم في ذلك العرف.

وأمّا البضاعة فلا حظّ لها من الإنفاق إلّا بإذن المالك ، فإن أذن وزّع ، وإلّا يقبّلها على العامل تنزيلا لها منزلة ماله ، فإنّه لو كان له مال غير مال المضاربة لبسط على الجميع ، ولا فرق بين اشتراط أرباب مال المضاربة التوزيع ، وبين السكوت عن ذلك.

هذا في نفقة العامل ، وأمّا النفقة على المال ، فالمأخوذ من البضاعة ما يخصّها من النفقة عليها ، شرط على المالك ذلك أو لا ؛ قضيّة للعرف.

المسألة الثالثة : ما قوله ( دام شرفه وظلّه ) في شخص أخلّ بالطهارة في أوّل الوقت متعمّدا حتّى بقي من الوقت مقدار الصلاة لا غير ، هل له استباحتها بالتيمّم لو كان الطهور الاختياري حاضرا ، نظرا إلى ضيق الوقت ـ وقد ذكر شيخنا في التحرير ما يفيد هذا المعنى [١] ـ أم ليس له أن يستبيحها إلّا بالطهور المائي ، نظرا إلى تعمّده الإخلال ، وحينئذ يجب عليه القضاء؟

وهل لو كان على بدنه نجاسة والحال هذه يباح له التيمّم وتصحّ صلاته وتبرأ ذمّته أم لا؟

وهل لو كان في البدن قرح أو جرح لا يرقأ ، أو رقأ وخيف من استعمال الماء وعلى المكلّف غسل ، هل يجوز معه التيمّم ، أم يستعمل الجبائر ويمسح عليها؟

ولو كان البدن كلّه نجسا وليس هناك ماء للتطهير ، هل يباح التيمّم مع نجاسة أعضائه ، أم تسقط الصلاة؟ ولو حصل ما يطهّر البعض بحيث يكفي لغسل أعضاء الوضوء وللوضوء ، فهل الوضوء أولى أم يخفّف به النجاسة عن باقي البدن ويستبيح بالتيمّم؟

الجواب : إذا بقي من الوقت قدر الطهارة بالماء وركعة ، يطهّر بالماء قطعا ، وإن قصر عن ذلك وبالتيمّم يبقى ذلك ، تيمّم وصلّى ، فإن كان ذلك التأخير بغير تفريط ، فلا قضاء عليه ، وإن فرّط في ذلك ، فالذي اختاره الشيخ الأفضل في التذكرة ( قدّس الله سرّه وبأرفع الدرجات


[١] تحرير الأحكام ١ : ٢١.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست