responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177

بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة ، ولو ذكر التمام تخيّر في القطع والإتمام. [١]

البحث الثاني في خصوصيّات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليوميّة

تختصّ الجمعة بأمور عشرة :

الأوّل : خروج وقتها بصيرورة الظلّ مثله في المشهور.

الثاني : صحّتها بالتلبّس ولو بالتكبير قبله.

الثالث : استحباب الجهر فيها.

الرابع : تقديم الخطبتين عليها.

الخامس : الإجزاء عن الظهر.

السادس : وجوب الجماعة فيها.

السابع : اشتراطها بالإمام ، أو من نصبه.

الثامن : توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.

التاسع : سقوطها عن المرأة ، والعبد ، والأعمى ، والهمّ ، والأعرج ، والمسافر ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين إلّا أن يحضر غير المرأة.

العاشر : أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ.

وأمّا العيد ، فتختصّ بثلاثة أشياء :

الأوّل : الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.

الثاني : خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى ، وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا ، والقنوت بينها.

الثالث : الخطبتان بعدها ، وتجب على من تجب عليه الجمعة ، ومن لا فلا بشروطها.

وأمّا الآيات : فهي الكسوفان ، والزلزلة ، وكلّ ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة ،


[١] قاله العلّامة في القواعد ١ : ٣٠٥ ؛ والتذكرة ٣ : ٣٦٧ ، المسألة ٣٧١.

نام کتاب : رسائل الشهيد الأوّل نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست