منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 132)" الخامس لو نوى بالغسل الواحد
الواجب و المندوب فالوجه عدم إجزائه عنهما معا، لاستحالة وقوعه على معنى ما نواه،
و الترجيح من غير مرجح، و هو مذهب أبي سهيل الصعلوك من الشافعية. و قال الشيخ و
ابن أبي عقيل بالإجزاء و هو أصح وجهي الشافعية".
الذكرى (صفحة 101)" قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة،
فالفرق إحداث قول ثالث و أيضا فقد تقدم (عن الشيخ) الإجماع عليه فيتوقف اليقين
برفع الحدث على الترتيب، و لأن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل، و
لا يقين إلا مع ترتيب الغسل، و بأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه
المخصوص و لا أحد قائل بالترتيب فيها إلا و هو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة،
فالقول بخلافه خروج عن الإجماع، و نقله ابن زهرة و ابن إدريس أيضا. نعم لم يصرح
الصدوقان بالترتيب في البدن و لا بنفيه، و ابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب
على الرأس، و إمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: و
يضرب كفين من الماء على صدره و سائر بطنه و عكنه، جمع عكنة بضم العين و سكون الكاف
و هي الطي الذي في البطن من السمن و تجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على
كتفه الأيمن و يتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى تصل إلى أطراف رجله اليمنى
ماسحا على شقه الأيمن كله ظاهرا و باطنا، و يمر يده اليسرى على عضده الأيمن إلى
أطراف أصابع اليمنى و تحت إبطيه و أرفاغه، و لا ضرر